العلامة الحلي

291

منتهى المطلب ( ط . ج )

عليه السلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبيّ متى يصلَّى عليه ؟ قال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : « إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه » « 1 » . ولأنّه مسلم تصحّ منه الصلاة والصوم شرعا فوجبت الصلاة عليه كالبالغ . فروع : الأوّل : لا تجب الصلاة على من لم يبلغ ستّ سنين . ذهب إليه علماؤنا ، وهو قول سعيد بن جبير ، خلافا لباقي الجمهور . لنا : أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله لم يصلّ على ابنه إبراهيم . رواه الجمهور « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام لمّا مات عبد الله « 3 » ، ولد أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : « إنّه لم يكن يصلَّى على الأطفال ، إنّما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون ولا يصلَّي عليهم ، وإنّما صلَّيت عليهم من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا : لا يصلَّون على أطفالهم » « 4 » . وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الصبيّ ، أيصلَّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ قال : « إذا عقل الصلاة صلَّي

--> « 1 » التهذيب 3 : 198 الحديث 456 ، الاستبصار 1 : 479 الحديث 1855 ، الوسائل 2 : 787 الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . « 2 » سنن أبي داود 3 : 207 الحديث 3187 ، مسند أحمد 6 : 267 . « 3 » روى الكلينيّ والشيخ عن زرارة أنّ لأبي عبد الله عليه السلام ابنا يقال له : عبد الله فطيم ، مات في حياة أبي جعفر عليه السلام فصلَّى عليه . وأمّا في كتب السّير والتواريخ فلم نعثر على ولد للصادق عليه السلام غير عبد الله الأفطح الذي ادّعى الإمامة بعد أبي عبد الله عليه السلام . الكافي 3 : 206 الحديث 3 ، التهذيب 3 : 198 الحديث 457 ، الإرشاد للمفيد 2 : 202 . « 4 » التهذيب 3 : 198 الحديث 457 ، الاستبصار 1 : 479 الحديث 1856 ، الوسائل 2 : 790 الباب 15 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .